مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الثاني — أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين
المادة 5
كل انقطاع عن التكوين بدون عذر مقبول وكل تخل عن منصب العمل عقب التكوين تنجز عنه بالنسبة الى العامل أو العامل المرشح الذي يتلقى راتبا مسبقا رد كامل الاجور أو الرواتب المسبقة المقبوضة طوال فترة التكوين وكذلك المصاريف الناجمة عن هذا التكوين.