الفصل السابع — تدخل الدولة
المادة 58
يساعد الوزير المكلف بالتكوين المهني المؤسسة بناء على طلبها في تنفيذ مخططها الخاص بالتكوين، وذلك عن المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة، والتمهين وتطويرهما.
وتتمثل هذه المساعدة التي يقدمها المعهد المذكور على الخصوص فيها يأتي :
- التكوين التربوي للمكونين ،
- اعداد البرامج والمناهج التربوية ،
- المساعدة على تنظيم هياكل التكوين ،
- اعداد المخططات النموذجية للتجهيز ، 1776 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ترقية هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات وتطويرها ،
- ضمان انسجام البرامج والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتطوير التكوين المهني في المؤسسة وضبطها باستمرار.