مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الثاني — أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين
المادة 43
يمكن المؤسسة وفقا لاحكام المواد 173 و 174 و 175 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، أن تمنح العامل المرشح راتبا مسبقا طوال فترة التكوين.