مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 39
كل تغيب بدون مبرر يلاحظ على العامل خلال فترة التكوين يعاقب عليه بخصم من الراتب يطابق مدة التغيب دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون الاساسي | الخاص بالمؤسسة.