مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 38
يخضع العامل الموضوع رهن التكوين لاحكام النظام الداخلى الخاص بالهيئة التي يجرى لديها التكوين.
ويمكن الهيئة المشغلة في حالة الاخلال بالنظام الداخليى أن توقف التكوين أو تقطعه وتباشر القيام بأي اجراء تأديبي قانوني.