الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 35
يحتفظ العامل المقبول في حلقة التكوين المهني التخصصية أو لتجديد التكوين طوال فترة التكوين بما يأتي :
- الاجر الاساسي في آخر منصب شغله تعويض الخبرة ،
- الخدمات الاجتماعية.
- - تعد مدة التكوين فترة عمل من حيث الحقوق المرتبطة بالاقدمية عندما يغير العامل مقر اقامته المتابعة تكوين بناء على طلب من المؤسسة، تتكفل هذه الاخيرة بمصاريف التنقل في اطار التنظيم الجاري به العمل.