مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 25
يتم جمع الوسائل، قصد تنفيذ اعمال التكوين المهني المشتركة في اطار مايأتي :
- تجمعات المؤسسات المشتركة في التكوين المهني بالنسبة الى المؤسسات العمومية.
- جمعيات تطوير التكوين المهني المعتمدة قانونيا بالنسبة الى مؤسسات القطاع الخاص ،