مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 24
يمكن المؤسسات التي تكون امكانياتها الذاتية في التكوين محدودة أو غير كافية قصد تطبيق مخططها التكوينى الكلى أو الجزئى ان تجمع فيما بينها الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة لديها.