مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 20
تعد المؤسسة البرامج التربوية لحلقات التكوين أو تقدمها لها بناء على طلبها المعهد الوطنى لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسة والتمهين الذى أنشأه المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.