الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 15
تنظم أعمال التكوين المهني في المؤسسة في حلقات تكوين نظرية وعملية.
تتم حلقات التكوين في الاماكن المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتنظم خاصة فى الاماكن التالية :
في منصب العمل ، في هياكل دراسة ومعامل وورشات أو مزارع دراسية مدرجة في أماكن العمل أو ملحقة بها ، في حجرات دراسية مهيأة تابعة للمؤسسة وان اقتضى الحال فى اطار منظم، داخل مؤسسات التكوين والتربية ، في أي هيكل ملائم تنجزه وتعده المؤسسة - لهذا الغرض.