الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 12
تكلف مصالح التكوين المهني في الوحدة بإعداد مخطط التكوين فى الوحدة واقتراحة وضمان تنفيذه.
و بهذه الصفة تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :
تحدد احتياجات الوحدة في مجال التكوين - المهني ، تقترح الاعمال الواجب القيام بها في اطار مخطط التكوين ، تقترح الوسائل الضرورية لانجاز مخطط التكوين ،
- تعد مشروع ميزانية التكوين في الوحدة ، تتولى تنفيذ مخطط التكوين المقرر للوحدة
- تعد حصيلة دورية عن تنفيذ مخطط التكوين في الوحدة ،
- تتولى تعيين العمال المكونين والحاقهم بمناصبهم .