المادة 6
تتولى مديرية التنشيط الثقافي ما يأتي :
تضبط البرنامج السنوى لنشر التظاهرات - الثقافية التي تنظمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنسق تطبيقها ، تنسق مساهمة المتعاملين الثقافيين التابعين للقطاع، في برامج التظاهرات الوطنية الكبرى التي تنظمها السلطات العليا في البلاد .
- تنشط اعداد الاعمال الثقافية والفنية للمجموعات المحلية والمؤسسات الوطنية والجمعيات الثقافية الهاوية، وتنسق برامجها الخاصة بالنشر ، تنمي وتطور نشاط دور الثقافة والمراكز الثقافية، وتسهر على حسن سيرها ،
- تضبط برامج التظاهرات الثقافية والفنية المعدة للخارج وتتابع تطبيقها ، تسلم تأشيرة استيراد العروض الاجنبية ، تنظم الجوائز لمكافأة الاعمال الوطنية الراقية.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاعمال الثقافية الوطنة
- المديرية الفرعية للاعمال الثقافية اللامركزية ،
- المديرية الفرعية لترقية مستوى الجمعيات الثقافية. -1 تكلف المديرية الفرعية للاعمال الثقافية الوطنية بما يأتي :
- تعد البرنامج السنوى للقيام بالتظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتسهر على تطبيقها ، تشجع وتنشط مساهمة المتعاملين الثقافيين التابعين للقطاع، فى البرامج المتعلقة بالتظاهرات الوطنية الكبرى التي تنظمها الوزارة وسلطات البلاد ، تبرمج سلسلة محاضرات عبر الوطن وتتابع تنفيذها ،
- تعد بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في القطاع، برامج التظاهرات الثقافية والفنية التي 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه تعد للجالية الجزائرية فى الخارج وللبلدان الاجنبية، وتسهر على حسن سيرها ، تدرس مشاريع استيراد العروض الاجنبية لمنحها التأشيرة. -2 تكلف المديرية الفرعية للاعمال الثقافية اللامركزيه بما يأتي :
- تساعد دور الثقافة والمراكز الثقافية في اعداد برامج نشاطها الثقافي وتنظيمها وفي توفير الوسائل اللازمة لحسن سيرها ، تساعد الجماعات المحلية على تنظيم مصالحها - ووسائل التنشيط الثقافي تنظيما محكما كما تساعدها على اعداد البرنامج السنوى للتظاهرات الثقافية والفنية ، توجه وتساعد المصالح الثقافية في المؤسسات على تنظيم برامجها المتعلقة بالتنشيط الثقافي ، تنظم المساعدات التي تعد لمكافأة ابداع الاعمال الوطنية الراقية. 3 تكلف المديرية الفرعية لترقية مستوى الجمعيات الثقافية بما يأتي :
- - تعد الفهرس الوطني للجمعيات الثقافة والمجموعات الفنية المحترفة والهاوية وتضبطه باستمرار ،
- تشجع تأسيس جمعيات ثقافية محلية ، والمجموعات الفنية فى اطار التنشيط الثقافي الذي تقوم به الجماعات المحلية ودور الثقافة والمؤسسات العمومية والتظاهرات ذات الطابع الوطني ، تشجع تأسيس جمعيات ثقافية فعلية ، تدرس طلبات الاعانة التي تقدمها الجمعيات الثقافية وتضبط منح هذه الاعانة على أساس مقاييس محددة .
- تسهر على استعمال الاعتمادات المخصصة استعمالا مناسبا تبعا لمساهمة الجمعيات المستفيدة في برامج التنشيط والمستوى نوعيتها الفنية.