المادة 5
تتولى مديرية الفنون ونشرها مهمة اعداد سياسة وطنية في ميدان الفنون ونشرها وتضطلع بما يأتي :
تسعى الى تطوير الابداع بواسطة الفنون الدرامية والغنائية والتسجيلية والتشكيلية ،
- تعد السياسة الوطنية الخاصة بالابداع الثقافي وتطبقها، تعمل على نشر الاعمال الثقافية بالوسائل السمعية البصرية.
وتتكون من اربع مديريات فرعية:
- المديرية الفرعية للاعمال المسرحية ،
- المديرية الفرعية للموسيقى والفنون الغنائية .
- المديرية الفرعية للفنون التشكيلية .
- المديرية الفرعية لنشر الاعمال الثقافية.
1 - - تكلف المديرية الفرعية للاعمال المسرحية بما ياتي :
تشجع انتاج الإعمال المسرحية وتقوم باى عمل من شأنه أن تحسن نوعيته .
- تضبط مع المسارح المحترفة، البرنامج السنوى للنشاط المسرحي وتتابع تنفيذه .
- تساعد المسارح المحترفة على اكتساب الاجهزة اللازمة لحسن سيرها ،
- تشجع نشاط مسرح الهواة وتعد الظروف الملائمة لتنميته ، تقيم بانتظام الاحتياجات الى تكوين الاطارات والفنانين التابعين لمسرح المحترفين والهواة وتحسين مستواهم ، تنظم طرق ترقية الفنانين والممثلين المستحقين.
2 - تكلف المديرية الفرعية للموسيقى والفنون الغنائية بما يأتي :
تشجع انتاج الاعمال الموسيقية والرقص الايقاعي الراقي ، تشجع برامج الاعمال الموسيقية والرقصات الايقاعية في المؤسسات الوطنية المعنية وتتابع انجازها تسهر على جمع الاعمال أو المؤلفات الموسيقية والغنائية والايقاعية الداخلة في التراث الوطني وتسعى في سبيل نشرها وتحافظ عليها ، تنمى وتطور الاناشيد الوطنية .
تشجع فى اطار المؤسسات الوطنية المتخصصة انشاء مجموعات الموسيقى والرقص والايقاع والغناء وتنظيمها وتسهر على حسن سيرها ..
تسهر على تزويد السوق الوطنية بآلات تنفيذ الاعمال الموسيقية ووسائل قراءتها .
- تطور الاخراج الوطني للاسطوانات والسجلات وما يماثلها ، تتابع استيراد الاسطوانات والمسجلات وما يماثلها، وتراقب ذلك ، تقوم بانتظام احتياجات تكوين الفنانين والقائمين بأعمال الموسيقى والرقص والايقاع والغناء، وتحسين مستواهم .
تنظم كيفيات ترقية المؤلفين والقوالين والمغنيين والعاملين على الآلات الموسيقية المقتدرين. 3 تكلف المديرية الفرعية للفنون التشكيلية بما يأتي :
تشجع الاعمال الفنية التشكيلية .
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 1402 ه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747
- تعد بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة، البرنامج السنوى لعرض الاعمال الفنية التشكيلية وتتابع تطبيقه .
تنمى قاعات العرض في التراب الوطني وتسهر على سيرها .
تسهر على تزويد السوق الوطنية بالمواد - اللازمة لانتاج التحف الفنية التشكيلية ، تشجع أي دراسة أو نشر مما له علاقة بالفنون التشكيلية .
تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى في ميدان الفنون التشكيلية ، تنظم كيفيات ترقية الفنانين المقتدرين في ميدان الفنون التشكيلية.
4 - تكلف المديرية الفرعية لنشر الاعمال الثقافية، بما يأتي :
توجه وتشجع انتاج البرامج الثقافية ونشرها بالوسائل السمعية البصرية ، تنمى وتراقب الاعمال الثقافية التي تنشر خاصة بواسطة دار الآثار السينمائية وسينما الهواة والنوادي السينمائية ، تشجع أية دراسة أو نشر مما له علاقة بالفنون السمعية البصرية .
تنظم تحسين مستوى الموظفين التقنيين والعاملين بالوسائل السمعية التابعين للمراكز الثقافية ودور الثقافة والسينما وتجدد معلوماتهم ، تنمى استعمال الوسائل السمعية البصرية لنشر المطالعة لاسيما وحدات العرض السينمائي المتنقلة.