المادة 3
تتولى مديرية الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية اعداد السياسة الوطنية في ميدان الكتاب والمكتبات والمطالعة العمومية، وتطبيقها ، و بهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
تشجع الابداع في ميدان الاعمال الادبية والعلمية والفنية المكتوبة ، توسع نشر الكتاب وطبعه وتوزيعه وتشجع نشر المجلات الثقافية ،
- تحدد الخطوط العامة لسياسة استيراد الكتاب والدوريات .
- تضبط كل سنة كيفيات تطبيق سياسة دعم سعر الكتاب ، تعمل على تصدير الكتاب الوطني الى الخارج، تنظم الشبكة الوطنية للمكتبات والمطالعة العمومية ،
- تحدد أساليب تسيير مراكز الوثائق ذات الطابع الثقافى وتنظم لها شبكة قادرة على الاستمرار.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للكتاب .
- المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية ،
- المديرية الفرعية للوثائق.
1 - تكلف المديرية الفرعية للكتاب بما ياتي :
تشجع الانتاج الوطني في ميدان الاعمال الادبية والعلمية، والفنية المكتوبة ،
- تساعد هيئات النشر الوطنية على وضع تنظيم قادر على الاضطلاع بنشر جميع الاعمال المكتوبة المندرجة في الفهرس الوطني وأكبر قدر من الكتب الاجنبية المبرمج استيراد كمية كبيرة منها ، في أحسن الظروف ،
- تضبط بالاتصال مع المؤسسات المعنية الموضوعة تحت الوصاية البرنامج السنوى للاعمال الادبية والعلمية والفنية المكتوبة الواجب نشرها وتتابع تطبيق ذلك ، تشجع في هذا الاطار نشر أدب الاطفال ، تشجع ترجمة الاعمال المكتوبة المندرجة في الفهرس الوطنى واقتباسها وتجديد انتاجها ، تسهر على ترجمة الاعمال المكتوبة من التراث العالمي اللازمة لسد احتياجات البلاد الثقافية كما تسهر على الاقتباس منها واعادة طبعها ، تشجع نشر المجلات ذات الطابع الثقافي ، تنظم وتنشط الملتقيات الخاصة بدراسة قضايا الكتاب والمطالعة ، تتصل بالادباء واتحاد الكتاب ،
- تسهر على حسن سير صناعة الفن التشكيلي التابع للقطاع وتدرس أي مشروع يتعلق بتجديد تجهيزاته أو تطويرها ،
- تنظم بالاتصال مع الهياكل المعنية، جهاز توزيع الكتاب والنشريات الدورية عبر التراب الوطنى، وتسهر على حسن سيره ، تبرمج بالاتصال مع الهيئات المعنية، اقامة شبكة متوازنة من المكتبات في مختلف مناطق البلاد وتسهر على انجازها ، 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
- تحدد مقاييس اختيار الكتاب والنشريات الدورية الاجنبية الممكن استيرادها ،
- تعد بالاتصال مع المؤسسات المعنية، الموضوعة تحت الوصاية البرنامج السنوى لاستيراد الكتاب والنشرات الدورية الاجنبية وتتابع تطبيقه ،
- تطور توزيع الكتاب والنشريات الدورية الجزائرية في الخارج لا سيما عن طريق سياسة نشيطة للتصدير ( انشاء مراكز التوزيع وتشارك في معارض الكتاب الدولية ، تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى في ميدان الفنون التشكيلية والتوزيع والمكتبات ، تنظم كيفيات تنمية المواهب المتفوقة في الادب الوطني. -2 تكلف المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية، بما يأتي :
- تدرس كيفيات تكوين الشبكة الوطنية للمكتبات والمطالعة العمومية وتنظيمها وتبرمج تحقيقها ، تقدم المساعدة التقنية المكتبات الادارات والهيئات الوطنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لاسيما عن طريق التداريب، والملتقيات والندوات والنشرات التعليمية المتعلقة بتنظيم المكتبات وسيرها ، تنظم كيفيات تزويد المكتبات المخصصة للمعالجة العمومية بالكتب، وتسهر على حسن تطبيق ذلك ،
- تعد فهرس مجموعات الكتب والمجلات الموجودة في المكتبات وتوزعه .
- تنشط المكتبات العمومية وتتابع نشاطها ، تقوم بانتظام احتياجات التكوين وتحسين المستوى فى ميدان المكتبات والمطالعة العمومية.
3 - تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي :
تجمع وتبلغ الوثائق المتعلقة بقطاع الثقافة وتحافظ عليها 6 تنظم وتسير الوثائق ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي التي توجه للمصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ، تزود المصالح المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، بانتاج الوثائق المطلوب على اختلاف أشكاله ،
- تعد تصميما لترتيب الوثائق الادارية الخاصة بالقطاع، وتحافظ عليها دائما ، تصدر النشرة الداخلية لوزارة الثقافة .