مرسوم رقم 82-296
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 296 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. 1741
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على المديريات التالية : 1 مديرية الدراسات التاريخية وأحياء التراث ،
- مديرية الكتاب والمنتبات والمطالعة العمومية ،
3 - مديرية الفنون ونشرها ، -4 مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع لتاريخية ،
5 - مديرية التنشيط الثقافي .
6 - مديرية المبادلات والعلاقات الخارجية .
7 - مديرية التكوين والتنظيم .
8 - مديرية التخطيط والانجاز .
و - مديرية الادارة العامة.