المادة 10
تتولى مديرية الادارة العامة المهمة الآتية :
- - تعد وتنفذ ميزانية تسيير الوزارة ،
- تعد الوسائل المادية والبشرية اللازمة لسير المصالح التابعة للوزارة وتضعها تحت تصرفها ، الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751
- - تتولى النفقات الخاصة بميزانية التجهيز ،
- تتولى الوصاية الادارية و المالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ،
- - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي :
- تعين موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة ، تنفذ سياسة استخدام موظفى قطاع الثقافة
- استخداما اكمل العلاقات وتربط بين الممثلين المنتجين من العمال ، تشجع تنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفى قطاع الثقافة وتتابع سيرها ، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية في القطاع.
2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة بما يأتي :
- تعد وتنفذ ميزانية التسيير في الوزارة ،
- تتولى الاتفاق المالى لميزانية التجهيز ، تدرس وتقترح ميزانيات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تتابع وتراقب التسيير الاداري والمالي في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. 3 تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما ياتي :
تضع الوسائل المادية اللازمة لسيرها، الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة تحت تصرفها ،
- تتولى بصيانة الاملاك العقارية والمنقولة المخصصة للوزارة ، تتابع استعمال حظيرة السيارات وتقوم بصيانتها ،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يعين السيد أحمد أقرور، نائب مدير للوقاية ومكافحة الطفيليات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين السيد العربي حاند، نائب مدير للوسائل العامة.
كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ------