المادة 6
تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و على اختبار شفوى للنجاح.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739
1) الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع ذي طابع عام المعرفة قدرات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة: 3 ساعات المعامل 2. 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية يطابق برنامج التعليم فى السنة الرابعة متوسط، المدة:
ساعتان المعامل 1.
كل علامة تقل عن 20/5 في هذين الاختبارين يقصى صاحبها ، 3 اختبار باللغة الوطنية للمترشحين باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للمترشحين باللغة الوطنية، المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 1.
ب ) الاختبار الشفوى :
- محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان في موضوع عام.
ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا على مجموعة من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية.