مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة 4
تخصص المسابقة :
I للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة المثبتين حصولهم على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة. 2 للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا 5 سنوات خدمة في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين بوزارة المالية.