المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ . 1 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين 1.654.000 510.000 الملغاة. 2.164.000 الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتجارة الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.654.000 50.000 200,000 260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.164.000 1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للتعيين في سلك الاعوان الاداريين. : ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم :
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 :
وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسومين رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 .
وبمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك للاعوان الاداريين بوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران ما يلى :