مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائة واربعة وستون ألف دينار ( 2.104.000 دج ) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.