مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة 13
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالاماكن التي يعينون فيها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ التعيين والا فقدوا الاستفادة من النجاح في هذه المسابقة.