مرسوم رقم 82-295
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة 12
يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق فى مكاتب المديريات المركزية لوازرة المالية ومديريات التنسيق المالي للولايات.