المادة 10
يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة - الجزائر، على الاوراق التالية :
1 - للمترشحين المذكورين في المادة 1/4 :
طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح ، مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحمالة المدنية ، شهادة الجنسية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر .
مستخرج من دفتر السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخه 3 أشهر ، شهادتان طبيتان ( طب عام و أمراض - صدرية ) تثبتان عدم اصابة المترشح بمرض أو عامة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة .
- - نسخة مطابقة لاصل الشهادة المتحصل عليها .
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . ، 6 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 6 صور ( مع ذكر الاسم واللقب خلفها )
- ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح.
2 - للمترشحين المذكورين في المادة 2/4 :
طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح، -
- قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين .
محضر التنصيب ،
- صورتان (مع ذكر الاسم واللقب خلفهما).
المادة II : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه