المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب - للقطاع الاقتصادي.
المسبقة للتلاميذ التابعين 48.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 48.000.000 1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي القسم الثالث
43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 28.000.000 43-11 الرواتب المسبقة 20.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 48.000.000