مرسوم رقم 82-294
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية واربعون مليون دينار ( 48.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي وفي البابين المبينين فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.