المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الموافق 28 والبحث العلمي، كل فيما يحصه، يتنفذ هذا المرسوم الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 116.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي. 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 126.000.000 وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 137.500.000 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مؤسسات التعليم العالي - الاساتذة والموظفون الاداريون (السلمان 13 و 14 ) - الأجور الرئيسية 105.500.000 14-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون من السلم ) الى (12) - التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 22-31 مراكز الخدمات الجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 12.000.000 82-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب - التعويضات والمنح المختلفة. 2,000,000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية. 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 137.500.000