مرسوم رقم 82-293
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 دينار ( 137.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التعليم والبحث العلمى وفى الابواب المبينة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. حرر