مرسوم رقم 82-293 · ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.