مرسوم رقم 82-293
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدر مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 137.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.