مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يؤدى أعضاء مجلس التوجيه مهامهم مجانا على أنه يمكن تخصيص تعويضات لهم تناسب تكاليف تنقلهم لحضور الاجتماعات وتحسب هذه التعويضات على أساس الاسعار التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.