مرسوم رقم 82-291 · ج.ر عدد 34 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702

الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.