مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : 1 يجمع الوثائق ويضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين .
يتولى تطوير البحث الوثائقى لتحسين ادارة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المحلية، كما يتولى تبادل الخبرات بين الجماعات المحلية .
3 - يصدر أى وثيقة لها علاقة بنشاط المنتخبين المحليين ويوزعها ، 4 يقدم مساعدته التقنية للبلديات ولاسيما البلديات الفقيرة . 5 يعد وينفذ أى برنامج تنشيط خاص با علام المنتخبين المحليين.