مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لحساباته.
يعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مشفوعا بتقرير يتضمن جميع التطورات والبيانات اللازمة التي تخص التسيير المالى فى المركز.
ثم يعرض على الوزير الوصي ووزير المالية للموافقة مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه.