مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصيه المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مركز الاعلام والتوثيق الخاص بالمنتخبين المحليين وتدعى في صلب النص «المركز».