مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويعد سندات الايرادات في حدود التقديرات التي تحدد لكل سنة مالية.