مرسوم رقم 82-291
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه ويبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل، جميع العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.
يعد مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته الى عون أو الى عدة أعوان موضوعين تحت سلطته.