الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن، ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ،
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية ،
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل 190 والمتضمن حل الشركة الوطنية الاساسية المينائية وتهيئتها ، الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1681
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء.
تمارس احتكار العمليات الخاصة بازشاد | السفن وجرها وقيادتها ، تنولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك - العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.