مرسوم رقم 82-290
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 110 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر