مرسوم رقم 82-290
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.