مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — التعليم الثانوى
المادة 9
يدعى التلاميذ الجزائريون في مرحلة التعليم الثانوي الى اختيار لغتهم الوطنية كلغة أجنبية أولى أو على الاقل كلغة ثانية، على أن تراعي البرامج والتوجيهات مكاسب التلاميذ ومعارفهم.