مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الاول — التعليم الابتدائي
المادة 7
في اطار التعليم الخاص يتم ظم المعلمين الى هيئة معلمى المدرسة وهم بهذه الصفة يخضعون لقواعد التسيير المعمول بها في المدارس التي يعملون بها .