مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الاول — التعليم الابتدائي
المادة 5
تجرى المراقبة في مواد التعليم الخاص على النحو الذي تجرى به في المواد الاخرى وتؤخذ النتائج التي يحصل عليها التلاميذ في هذه المواد بعين الاعتبار في التقدير العام لعملهم المدرسي .