مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الاول — التعليم الابتدائي
المادة 4
تتكفل السلطات الجزائرية بوضع البرامج واعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية المتعلقة بالتعليم الخاص مع مراعاة الاهداف المحددة في المادة الاولى أعلاه، وضرورة حسن انسجام التعليم الخاص مع النظام المدرسي المستقبل وهذا في اطار احترام المبادىء العامة التي تقوم عليها التربية الوطنية الفرنسية .