مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الاول — التعليم الابتدائي
المادة 3
يمكن بمبادرة من السلطات الجزائرية أن تلقى في المدارس الفرنسية دروسا في اللغة العربية والحضارة وأن تنظم نشاطات تربوية اضافية خارج ساعات التعليم، وتتعهد السلطات الفرنسية بتسهيل وتنظيم هذه الدروس والنشاطات .