الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 18
يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا من يوم التوقيع عليها وتدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة .
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه حرر بالجزائر في أول ديسمبر سنة 1981 في نسختين بالعربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جان مارى ميريون سعد الدين بن ونيش ملحق تعفى من حقوق ورسوم الاستيراد الكتب ومعدات التعليم باللغة العربية الموجهة الى أنماط التعليم الخاص باللغة الوطنية الذي تقيمه السلطات الجزائرية اما فى اطار الوقت التربوى المعين لهذا الغرض في المدارس أو خارج أوقات الدراسة العادية في المؤسسات التعليمية الفرنسية (مدارس أو مؤسسات التعليم الثانوى) .
ويشترط في منح هذا النظام بالنسبة الى كل عملية أن يودع سلفا لهذا الغرض طلب موقع من مسؤول الهيئة المركزية التي ستعين باتفاق مشترك لهذه الغاية .
ويجب أن يذكر في هذا الطلب توزيع الكتب والمعدات حسب انماط التعليم الموجهة اليها، وأن يتضمن التزاما بانفاذها الى الوجهة المعلنة.
ومن ناحية أخرى تسجل الكتب المعينة في حساب المادة التابع لمؤسسة التعليم المستقبلة التي يجرى فيها التعليم المذكور وتبقى الكتب ملكا للدولة الجزائرية الى أن تسلم عند الاقتضاء لقاء شهادة براءة الذمة الى العائلات المعنية .
لا يجوز أن يتنازل عن الكتب والمعدات التي تستفيد من هذه الاعفاءات ولا ان تعار إلى أشخاص آخرين غير التلاميذ سواء كان ذلك مجانا أم بمقابل مالى دون موافقة مسبقة من الادارات الوطنية المختصة ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية