مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 17
تكلف لجنة مختلطة بالسهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق وايجاد الحلول للمشاكل التي يمكن أن تنشأ وتجتمع هذه اللجنة مرتين فى السنة، مرة في الجزائر ومرة في فرنسا. وتقوم كل من الحكومتين بتعيين أعضاء هذه اللجنة.