مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 15
يتعهد البلدان بتبادل التعاون في مجالات الامداد بالوثائق والتكوين التربوى. ويمكن بهذا الشأن أن توضع برامج بحوث مشتركة تتعلق خاصة بالتعليم الخاص المنصوص عليه في المادتين الاولى والعاشرة من هذه الاتفاقية .