مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 14
يمكن للسلطات الجزائرية أن تقوم بتنظيم امتحانات وتسليم شهادات جزائرية في فرنسا.
وتقدم السلطات الفرنسية التسهيلات الضرورية لذلك وخاصة بوضع قاعات الامتحان تحت تصرفها