مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — موظفو التعليم
المادة 13
يمنح المدرسون الجزائريون الذين يوظفون في اطار هذا الاتفاق شهادة اقامة لمدة سنتين طبقا للباب الرابع من اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وأسرهم في فرنسا.