مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الثالث — موظفو التعليم
المادة 11
توظف الحكومة الجزائرية وتدفع رواتب المدرسين المكلفين بالتعليم المشار اليه في المواد 1 و 3 و 10 ويكونون تابعين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائرى ويستفيدون من الترتيبات المتعلقة بالانتداب المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالضمان الاجتماعي المبرمة في أول أكتوبر سنة 1980 •