مرسوم رقم 82-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن
الباب الثاني — التعليم الثانوى
المادة 10
تنظم للتلاميذ الجزائريين الذين لم يستفيدوا من تدابير المادة (9) دروس في اللغة العربية والحضارة فى المؤسسات الثانوية خارج ساعات الدراسة، وذلك بمبادرة من السلطات الجزائرية ..